يُجَامِعهَا، وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل تحل للْأولِ إِن طَلقهَا الثَّانِي، قبل الْمَسِيس أم لَا؟ وَتَمام الْجَواب: لَا تحل للْأولِ إلاَّ بِطَلَاق الزَّوْج الثَّانِي، وَكَانَ قد وَطئهَا.
7135 - حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ حَدثنَا يَحْيَى حَدثنَا هِشامٌ قَالَ: حدّثني أبي عنْ عائِشَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
حدّثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حَدثنَا عَبْدَةُ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضِي الله عَنْهَا: أنَّ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فأتَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَكَرَتْ لهُ أنَّهُ لَا يأتِيها وأنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ: لَا حتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.
ابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، ويوضح الحَدِيث معنى التَّرْجَمَة.
وَأخرجه من طَرِيقين. الأول: عَن عَمْرو بن عَليّ الفلاس بِالْفَاءِ وَتَشْديد اللَّام عَن يحيى الْقطَّان عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة. الثانيعن عُثْمَان بن أبي شيبَة أخي أبي بكر بن أبي شيبَة عَن عَبدة بِفَتْح الْعين وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن سُلَيْمَان الْكُوفِي، واسْمه عبد الرَّحْمَن وَعَبدَة لقبه عَن هِشَام إِلَى آخِره.
والْحَدِيث قد مر فِي: بَاب من أجَاز الطَّلَاق الثَّلَاث، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
{بِسم الله الرحمان الرَّحِيم}
7135 - حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ حَدثنَا يَحْيَى حَدثنَا هِشامٌ قَالَ: حدّثني أبي عنْ عائِشَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
حدّثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حَدثنَا عَبْدَةُ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضِي الله عَنْهَا: أنَّ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فأتَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَكَرَتْ لهُ أنَّهُ لَا يأتِيها وأنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ: لَا حتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.
ابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، ويوضح الحَدِيث معنى التَّرْجَمَة.
وَأخرجه من طَرِيقين. الأول: عَن عَمْرو بن عَليّ الفلاس بِالْفَاءِ وَتَشْديد اللَّام عَن يحيى الْقطَّان عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة. الثانيعن عُثْمَان بن أبي شيبَة أخي أبي بكر بن أبي شيبَة عَن عَبدة بِفَتْح الْعين وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن سُلَيْمَان الْكُوفِي، واسْمه عبد الرَّحْمَن وَعَبدَة لقبه عَن هِشَام إِلَى آخِره.
والْحَدِيث قد مر فِي: بَاب من أجَاز الطَّلَاق الثَّلَاث، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
{بِسم الله الرحمان الرَّحِيم}
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْعدة، وَلَفظ: كتاب، وَقع فِي كتاب ابْن بطال وَهُوَ الصَّوَاب، وَالْعدة اسْم لمُدَّة تَتَرَبَّص بهَا الْمَرْأَة عَن الزَّوْج بعد وَفَاة زَوجهَا أَو فِرَاقه لَهَا إِمَّا بِالْولادَةِ أَو بالإقراء أَو بِالْأَشْهرِ. قلت: الْعدة مصدر من عد يعد، يُقَال: عددت الشَّيْء إِذا أحصيته، وَفِي الشَّرْع: هِيَ ترُّبص أَي انْتِظَار مُدَّة تلْزم الْمَرْأَة عِنْد زَوَال النِّكَاح أَو شبهه، وعدة الْمَرْأَة الْحرَّة للطَّلَاق أَو الْفَسْخ بِغَيْر طَلَاق مثل خِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ، وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه، وَالرِّدَّة، وَعدم الْكَفَاءَة: ثَلَاثَة أَقراء إِن كَانَت من ذَوَات الْحيض وَكَانَ بعد الدُّخُول بهَا، وَثَلَاثَة أشهر لصِغَر أَو كبر، وللموت أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام سَوَاء كَانَت الْمَرْأَة مسلمة أَو كِتَابِيَّة تَحت مُسلم، صَغِيرَة أَو كَبِيرَة قبل الدُّخُول أَو بعده، وللأمة قُرْآن فِي الطَّلَاق إِن كَانَت مِمَّن تحيض، وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض لصغرٍ أَو كبرٍ أَو كَانَت توفّي عَنْهَا زَوجهَا شهر وَنصف فِي الطَّلَاق بعد الدُّخُول، وشهران وَخَمْسَة أَيَّام فِي الْوَفَاة، وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين القنة وَأم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُكَاتبَة ومعتقة الْبَعْض عِنْد أبي حنيفَة، وعدة الْحَامِل وَضعه أَي: وضع الْحمل سَوَاء كَانَت حرَّة أَو أمة، وَسَوَاء كَانَت الْعدة عَن طَلَاق أَو وَفَاة أَو غير ذَلِك، وعدة الفار أبعد الْأَجَليْنِ من عدَّة الْوَفَاة من عدَّة الطَّلَاق عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد، وَعند أبي يُوسُف: تَعْتَد عدَّة الْوَفَاة.
83
أَي: هَذَا بَاب فِي قَوْله تَعَالَى: {واللائي} . إِلَى آخِره، وَسقط لفظ: بَاب، لأبي ذَر ولكريمة، وَثَبت للباقين، وَقَالَ الْفراء فِي (كتاب مَعَاني الْقُرْآن) : ذكرُوا أَن معَاذ بن جبل، رَضِي الله عَنهُ، سَأَلَ سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: يَا رَسُول الله {قد عرفنَا عدَّة الَّتِي تحيض، فَمَا عدَّة الْكَبِيرَة الَّتِي يئست؟ فَنزلت؟ {فعدتهن ثَلَاثَة أشهر} (الطَّلَاق: 4) ، فَقَامَ رجل فَقَالَ: فَمَا عدَّة الصَّغِيرَة الَّتِي لم تَحض؟ فَقَالَ {واللائي لم يحضن} بِمَنْزِلَة الْكَبِيرَة الَّتِي قد يئست عدتهَا ثَلَاثَة أشهر، فَقَامَ آخر فَقَالَ: فالحوامل يَا رَسُول الله مَا عدتهن؟ فَقَالَ: {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} (الطَّلَاق: 4) فَإِذا وضعت الْحَامِل ذَا بَطنهَا حلت للزَّوْج وَإِن كَانَ الْمَيِّت على السرير لم يدْفن، وَذكره عبد بن حميد فِي تَفْسِيره عَن عمر بن الْخطاب نَحوه، وَعند الواحدي من حَدِيث أبي عُثْمَان عَمْرو بن سَالم قَالَ: لما نزلت عدَّة النِّسَاء فِي سُورَة الْبَقَرَة قَالَ أبي بن كَعْب: يَا رَسُول الله} إِن أُنَاسًا من أهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ: قد بَقِي من النِّسَاء مَا لم يذكر فِيهِنَّ شَيْء ... قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الصغار والكبار وَذَوَات الْحمل؟ فَنزلت هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة. وَفِي (تَفْسِير مقَاتل) قَالَ خَلاد الْأنْصَارِيّ: