والمزابنة وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي عَيَّاش عَنهُ سمع عَنهُ يَقُول نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة
133 - (حَدثنَا عبد الله بن مسلمة قَالَ حَدثنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُم أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أرخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا) مُنَاسبَة ذكر هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب من حَيْثُ أَنه قد ذكر حَدِيث عبد الله بن عمر عَن زيد بن ثَابت فِي ضمن حَدِيث أخرجه عَن عبد الله بن عمر بِرِوَايَة سَالم عَنهُ وَهنا ذكره بِإِسْنَاد مُسْتَقل عَن ابْن عمر عَن زيد بِرِوَايَة نَافِع عَن مَوْلَاهُ عبد الله والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع عَن أبي النُّعْمَان وَفِي الشّرْب عَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع أَيْضا عَن يحيى بن يحيى وَمُحَمّد بن عبد الله بن نمير وَزُهَيْر بن حَرْب وَمُحَمّد بن رَافع وَمُحَمّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن رمح وَأبي الرّبيع الزهْرَانِي وَأبي كَامِل الجحدري وَعلي بن حجر وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن هناد بن السّري وَعَن قُتَيْبَة عَن حَمَّاد بن زيد بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة وَعَن أبي قدامَة وَفِي الشُّرُوط عَن عِيسَى بن حَمَّاد وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن مُحَمَّد بن رمح بِهِ وَعَن هِشَام بن عمار وَمُحَمّد بن الصَّباح قَوْله " أرخص لصَاحب الْعرية " بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَقد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام فِيهِ فِيمَا مضى عَن قريب قَوْله " أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا " بِفَتْح الْخَاء مصدر وبكسرها اسْم للشَّيْء المخروص وَمَعْنَاهُ بِقدر مَا فِيهَا إِذا صَار تَمرا وَزَاد الطَّبَرَانِيّ عَن عَليّ بن عبد الْعَزِيز عَن القعْنبِي شيخ البُخَارِيّ فِيهِ كَيْلا وَمثله للْبُخَارِيّ من رِوَايَة مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع وَسَيَأْتِي بعد بَاب وَرَوَاهُ مُسلم عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك فَقَالَ بِخرْصِهَا من التَّمْر وَنَحْوه للْبُخَارِيّ من رِوَايَة يحيى بن سعيد عَن نَافِع فِي كتاب الشّرْب وَلمُسلم من رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يحيى بن سعيد بِلَفْظ رخص فِي الْعرية يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا يأكلونها رطبا وَمن طَرِيق اللَّيْث عَن يحيى بن سعيد بِلَفْظ رخص فِي بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم بيع الثَّمر بالثاء الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم المفتوحتين قَوْله " على رُؤُوس النّخل " جملَة وَقعت حَالا من الثَّمر وَالْبَاء فِي بِالذَّهَب تتَعَلَّق بِلَفْظ بيع الثَّمر وَذكر الذَّهَب وَالْفِضَّة لَيْسَ بِقَيْد لِأَنَّهُ يجوز بَيْعه بالعروض أَيْضا وَلَكِن لما كَانَ غَالب مَا يتعامل بِهِ النَّاس هُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة فَلذَلِك ذكرهمَا وَأَيْضًا فِيهِ اتِّبَاع لظَاهِر لفظ الحَدِيث لِأَن الْمَذْكُور فِيهِ الدِّينَار وَالدِّرْهَم وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة
134 - (حَدثنَا يحيى بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا ابْن وهب قَالَ أخبرنَا ابْن جريج عَن عَطاء وَأبي الزبير عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ نهى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الثَّمر حَتَّى يطيب وَلَا يُبَاع شَيْء مِنْهُ إِلَّا بالدينار وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " وَلَا يُبَاع شَيْء مِنْهُ إِلَّا بالدينار وَالدِّرْهَم " وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة (فَإِن قلت) لَيْسَ فِي الحَدِيث ذكر رُؤْس النّخل (قلت) المُرَاد من قَوْله بيع الثَّمر أَي الثَّمر الْكَائِن على رُؤْس الشّجر يدل عَلَيْهِ قَوْله حَتَّى يطيب فَإِن الثَّمر الَّذِي هُوَ الرطب لَا يطيب إِلَّا على رُؤْس الشّجر وَيحيى بن سُلَيْمَان أَبُو سعيد الْجعْفِيّ الْكُوفِي وَلكنه سكن مصر سمع عبد الله بن وهب وَهُوَ من أَفْرَاده وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز وَقد تكَرر ذكره وَأَبُو الزبير بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة واسْمه مُحَمَّد بن مُسلم بن تدرس بِلَفْظ مُخَاطب مضارع الدَّرْس والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع أَيْضا عَن إِسْحَق بن إِسْمَاعِيل وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن هِشَام بن عمار قَوْله " عَن عَطاء وَأبي الزبير " كَذَا جمع بَينهمَا عبد الله بن وهب وَتَابعه أَبُو عَاصِم عِنْد مُسلم وَيحيى بن أَيُّوب عِنْد الطَّحَاوِيّ كِلَاهُمَا عَن ابْن جريج وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة