الْوَلِيد عَن شُعْبَة، وَهَهُنَا: عَن آدم عَن شُعْبَة ... إِلَى آخِره.
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز لبس السِّلَاح للْمحرمِ إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاحَ وافْتَدَى ولمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الفِدْيَةِ
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. قَوْله: (عِكْرِمَة) هُوَ مولى ابْن عَبَّاس. قَوْله: (إِذا خشِي) أَي: الْمحرم، وَالضَّمِير فِيهِ يرجع إِلَيْهِ بِدلَالَة الْقَرِينَة عَلَيْهِ. قَوْله: (وافتدى) أَي: أعْطى الْفِدْيَة، وَقَالَ ابْن بطال: أجَاز مَالك وَالشَّافِعِيّ حمل السِّلَاح للْمحرمِ فِي الْحَج وَالْعمْرَة، وَكَرِهَهُ الْحسن. قَوْله: (وَلم يُتَابع عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَة) ، من كَلَام البُخَارِيّ، وَلم يُتَابع على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: لم يُتَابع عِكْرِمَة على قَوْله: (وافتدى) ، وَحَاصِل الْكَلَام لم يقل أحد غَيره بِوُجُوب الْفِدْيَة عَلَيْهِ، قَالَ النَّوَوِيّ: لَعَلَّه أَرَادَ أذا كَانَ محرما، فَلَا يكون مُخَالفا للْجَمَاعَة وَيَقْتَضِي كَلَام البُخَارِيّ أَنه توبع عَلَيْهِ فِي جَوَاز لبس السِّلَاح عِنْد الخشية، وخولف فِي وجوب الْفِدْيَة.
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز دُخُول الْحرم بِغَيْر إِحْرَام إِذا لم يرد الْحَج وَالْعمْرَة. قَوْله: (وَمَكَّة) ، أَي: وَدخُول مَكَّة، وَهُوَ من عطف الْخَاص على الْعَام، لِأَن المُرَاد من مَكَّة هُنَا الْبَلَد، فَيكون الْحرم أعلم.
ودَخَلَ ابنُ عُمَرَ حَلالاً
أَي: دخل عبد الله بن عمر مَكَّة حَال كَونه حَلَالا بِغَيْر إِحْرَام، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) : عَن نَافِع قَالَ: أقبل عبد الله بن عمر من مَكَّة حَتَّى إِذا كَانَ بِقديد بِضَم الْقَاف جَاءَهُ خبر عَن الْفِتْنَة فَرجع فَدخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام، وروى ابْن أبي