931 - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرٍ ووسَمِعَ جابِرا قَالَ دَخَلَ رَجلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ والنبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ فَقَالَ أصلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. (انْظُر الحَدِيث 930 وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فصل رَكْعَتَيْنِ) ، قيل: فِي التَّرْجَمَة قيد الرَّكْعَتَيْنِ، بقوله: (خفيفتين) ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث هَذَا الْقَيْد فَلم تقع الْمُطَابقَة تَامَّة. وَأجِيب: بِأَن من عَادَته أَن يُشِير إِلَى مَا وَقع فِي بعض طرق الحَدِيث، وَهَذَا الْقَيْد وَقع فِي سنَن أبي قُرَّة: عَن الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر بِلَفْظ: (قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ خفيفتين) ، وَوَقع فِي مُسلم بِمَعْنَاهُ بِلَفْظ: (وتجوَّز فيهمَا) . وَهَذَا الحَدِيث هُوَ الْمَذْكُور فِي الْبَاب الَّذِي قبله، غير أَنه أخرج حَدِيث ذَاك الْبَاب: عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر، وَأخرج حَدِيث هَذَا الْبَاب، عَن عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو عَن جَابر، وَالْفرق بَينهمَا فِي بعض الْأَلْفَاظ: فَفِي حَدِيث الْبَاب الأول لم يُصَرح بِسَمَاع عَمْرو عَن جَابر، وَهَهُنَا قد صرح بقوله: عَن عَمْرو سمع جَابِرا، وَنسب عمرا إِلَى أَبِيه دِينَار فِي الحَدِيث الأول، وَهَهُنَا لم ينْسبهُ. وَقَوله: (أصليت؟) بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام فِي رِوَايَة كَرِيمَة وَالْمُسْتَمْلِي، وَفِي رِوَايَة غَيرهمَا بِحَذْف الْهمزَة، كَمَا فِي الحَدِيث السَّابِق. قَوْله: (قَالَ: قُم فصل) هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر (قَالَ: قُم فصل) ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي بَيَان حكم رفع الْيَدَيْنِ، فِي الْبَاب السَّابِق.

34 - (بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم رفع الْيَدَيْنِ فِي الْخطْبَة.

932 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ عَبْدِ العَزِيزِ عنْ أنَسٍ وعنْ يُونُسَ عنْ ثابِتٍ عَن أنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إذْ قامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رسولَ الله هلَكَ الكُرَاعُ وهَلَكَ الشَّاءُ فادْعُ الله أنْ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ ودَعَا. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَمد يَدَيْهِ ودعا) . فَإِن قلت: فِي التَّرْجَمَة رفع الْيَدَيْنِ، وَفِي الحَدِيث الْمَدّ، وَمن أَيْن التطابق؟ قلت: فِي الحَدِيث الَّذِي بعده: (فَرفع يَدَيْهِ) ، كَلَفْظِ التَّرْجَمَة، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى أَن المُرَاد بِالرَّفْع هُنَا الْمَدّ، لَا كالرفع الَّذِي فِي الصَّلَاة.

وَأخرج هَذَا الحَدِيث من طَرِيقين: الأول: عَن مُسَدّد عَن حَمَّاد بن زيد عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس. وَالثَّانِي: عَن مُسَدّد أَيْضا عَن حَمَّاد بن زيد عَن يُونُس بن عبيد عَن ثَابت عَن أنس، وَالرِّجَال كلهم بصريون، وَالْبُخَارِيّ أخرجه بِالطَّرِيقِ الأول أَيْضا فِي عَلَامَات النُّبُوَّة عَن مُسَدّد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَنَحْوه عَن مُسَدّد، وبالطريق الثَّانِي أخرجه النَّسَائِيّ عَن حَمَّاد بن زيد عَن يُونُس عَن ثَابت عَن أنس، وَهَذَا طرف من حَدِيث أنس فِي الاسْتِسْقَاء أخرجه مطولا ومختصرا فِي مَوَاضِع عديدة على مَا يَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله: (بَيْنَمَا) ، أَصله: بَين، فزيدت فِيهِ الْألف وَالْمِيم، وَقد تكَرر ذكره فِيمَا مضى، وأضيف إِلَى الْجُمْلَة بعده، وَقَوله: (إِذا قَامَ) ، وَجَوَابه وَفِي الحَدِيث الَّذِي بعده: (قَامَ أَعْرَابِي) ، وَفِي أُخْرَى: (فَقَامَ الْمُسلمُونَ) ، وَفِي أُخْرَى: (جَاءَ من نَحْو دَار الْقصار) وَفِي أُخْرَى فِي الاسْتِسْقَاء: (فَقَامَ النَّاس فصاحوا: يَا رَسُول الله قحط الْمَطَر) . قَوْله: (الكراع) ، بِضَم الْكَاف وَضَبطه بَعضهم عَن الْأصيلِيّ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ خطأ وَهُوَ اسْم لجمع الْخَيل. قَوْله: (الشَّاء) جمع شَاة وأصل الشَّاة شاهة لِأَن تصغيرها شويهة، وَالْجمع شِيَاه بِالْهَاءِ فِي الْعدَد، تَقول: ثَلَاث شِيَاه إِلَى الْعشْرَة، فَإِذا جَاوَزت فبالتاء، فَإِذا كثرت قيل هَذِه: شَاءَ كَثِيرَة، وَجمع الشَّاء: شوىً. قَوْله: (فَمد يَدَيْهِ) ، قذ ذكرنَا أَن المُرَاد من المدليس الرّفْع، كَمَا فِي الصَّلَاة.

35 - (بابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الاسْتِسْقَاء: الاسْتِسْقَاء استفعال، وَهُوَ طلب السقيا، بِضَم السِّين وَهُوَ: الْمَطَر، يُقَال: سقى الله عباده الْغَيْث، وأسقاهم وأسقيت فلَانا، إِذا طلبت مِنْهُ أَن يسقيك، وَفِي (الْمطَالع) : يُقَال: سقى وأسقى بِمَعْنى وَاحِد. //

طور بواسطة نورين ميديا © 2015