عمده الفقه (صفحة 82)

فصل [في بيع الثمار وصلاحها]

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها1 ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " 2 وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015