عمده الفقه (صفحة 76)

باب العقيقة

وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015