عمده الفقه (صفحة 74)

باب الهدي والأضحية

والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها.

ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني المعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان.

وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى1 ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء2 والبتراء3 والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.

ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.

ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.

وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015