عمده الفقه (صفحة 51)

باب من يجوز دفع الزكاة إليه

وهم ثمانية:

الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره.

الثاني: المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.

الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.

الخامس: الرقاب وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق.

السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.

السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.

الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.

فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" 1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015