عمده الفقه (صفحة 30)

باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف1 الشمس للغروب وإذا تضيفت حتى تغرب.

فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015