وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته.
وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح.