عمده الفقه (صفحة 269)

الثاني: أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل.

الثالث: أن تكون في يد غيرهما وإن اقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد وإن اقر لهما صارت كالتي في يديهما وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له أو لكل منهما بينة إستهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015