عمده الفقه (صفحة 257)

باب الأنفال

وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب:

أحدها: سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فله سلبه" 1 وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015