عمده الفقه (صفحة 244)

فصل [في استيفاء الحدود في الحرم والغزو]

ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015