عمده الفقه (صفحة 232)

لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون الثلث ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو أنجز ولاؤه بعدها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015