عمده الفقه (صفحة 228)

تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015