عمده الفقه (صفحة 225)

اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فلأولياء.

الثاني: استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015