عمده الفقه (صفحة 207)

فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان]

والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال: "لا" 1 وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل2 وسمى الضبع صيدا3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015