المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
عمده الفقه
(صفحة 187)
حضت وكذبته طلقت بإقراره فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها.