عمده الفقه (صفحة 184)

باب صريح الطلاق وكنايته

صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015