عمده الفقه (صفحة 120)

فصل [في الإذن للعبد في التصرف]

وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015