عمده الفقه (صفحة 101)

سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" 1 وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015