ولَا تُوطأ مُستحاضة إلا لخوفِ عَنَتٍ ، ويُستحبُّ غُسلها لكلِّ صلاةٍ.
[النفاس]
وأكثرُ النفاس أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقله، فإنْ طهرتْ فيها تطهَّرت وصلَّتْ، ويُكره وَطؤُها فيها، فإنْ عادَ الدمُ فيها فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي وتقضي الصومَ المفروضَ ، وهو كحيضٍ فِيما تقدَّم.
* * *