يَصِحُّ ممَّن يصح طلاقُه، وبَذلُ عِوضه ممَّن صَحَّ تَبرعُه، مِنْ زَوجةٍ وأجنبيٍ، ويُكرهُ بلا حاجةٍ، ويَحْرُم إن عَضَلَها ظُلماً لِتَفْتَدِي، لا (?) إنْ زَنَتْ أو نَشَزَتْ أو تَرَكَتْ فرضًا.
وإنْ بذلته أمةٌ بلا إذن سيِّد، أو محجورٍ عليها لم يصح، ويقعُ رجعيّاً بلفظِ طلاقٍ أو نيته.
وهو طلاقٌ بائنٌ ما لم يقع بلفظٍ صريحٍ فيه، وهو خلعتُ وفسختُ وفاديتُ بلا نيةِ طلاقٍ، فيكون فسْخاً لا ينقصُ به عدد الطلاق.
ولا يقع بمعتدةٍ منهُ طلاقٌ ولو وُوجِهَتْ (?) به، ولا يَصِحُّ شرطُ رجعةٍ فِيه.
وإن خالعَها بلا عِوضٍ أو بِمُحَرَّمٍ وقعَ رجعيّاً بلفظ طلاق أو نيته.
وُيكرَهُ أخذهُ منها أكثرَ مما أعطاها، ويَصِحُّ بمجهولٍ وبنفقةِ عدةٍ مِنْ حَاملٍ.