[المُزَارَعة]

وتصح المزارعة (?) بجزء مشاعٍ مَعْلومٍ من زرعٍ بشرط علم بذرٍ وقَدْرِهِ، وكونه مِن رَبِّ أرضٍ كغرس في مناصبة (?)، وإذا آجَرَهُ أرضاً وسَاقَاهُ (?) على شجرهَا صَحَّ بلا حيلة.

باب الإجارة (?)

تصحُّ بلفظها، ولفظ كَرَى وبيع (?) مُضافاً للمنفعة.

وشروطها ثلاثة:

مَعْرفِةُ منفعَةٍ بعُرف كسُكنى دارٍ، وخِدمة آدمي، أو وصفٍ كحملٍ وحرثٍ وكتابةٍ وقَود أعمى (?) ونحوها.

الثاني: معرفةُ أجرةٍ، كثمنن، وتصح في أجيرٍ وظئيرٍ (?) بطعامهما، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015