وهو أقسام:
خِيَار المجلس: يثبت (?) في بيعٍ، وما بمعناه وإِجَارة وصَرْف ونحوه دون
نكاح ووقف ومساقاة ونحوها إلى (?) أن يتفرقا عُرْفًا بأبدانهما، وإن أسقطاه أوْ تبايعَا على (?) ألّا (?) خِيَار سَقَطَ، وإن أسقطهُ أحدُهُما بقي للآخر (?).
الثاني: أن يشترطاه في العقد لهما أو لأحدهما مُدَّةً معلومة ولو طالت، وابتداؤها من عقد، وإذا مضت مدته أو قَطَعَاه لَزِمَ البيعُ.
ويثبتُ في بيع وما بمعناه (?) غير نحو صَرفٍ، وفي إجارَةٍ في ذمَّة، أو مدةٍ لا تلي العقد، ويصح إلى الغد أو الليل، ويسقط بأوّله.
ولمن له الخيار الفسخ ولو مَعَ غيبة الآخر أو سخطه.
والملك مدة الخيارين لمشترٍ فله نماؤه وكسبه، وعليه نقصه وتلفهُ إن ضَمِنَه (?).