تكفي (?) كتابته (?).

وإن جَمع بين بيعٍ وغيره بعقدٍ صَحّ إلا الكتابة.

ويحرم بيعٌ على بيعِ مُسْلمٍ، وشراءٌ على شرائه، وسَوْمٌ على سَوْمِهِ، بعد صريح الرِّضا.

ومن باع ربويًا لم يَجُز أن يَعْتاضَ عن ثَمَنِهِ قَبْلَ قبضهِ ما لا يباع به نَسِيئة (?)، وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبْضه نقدًا وعكسُه (?)، ويصحُّ بغير جنسِهِ، وبَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ أو تَغيّرِ صِفَتِهِ، ومِنْ غَير مُشتريه، وإن اشتراهُ أبوه (?)، أو ابنه جاز.

فصْلٌ [في الشُّروط في البيع]

يصح شرطُ (?) تأجيلِ ثمنٍ ورهنٍ أو ضمينٍ مُعيّن (?) به، وكون العبد كاتبًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015