والأضحيةُ سنةٌ، وذبحُها أفضلُ من صَدَقةٍ بِثَمنِها، ويأكلُ منها ويُهدي ويَتصدَّق أَثْلاثًا، وتُجزئُ (?) الصدقةُ بنحو أُوقِيَّةٍ منها، فإنْ لم يفعل ضَمِنَهُ (?).
وإذا دَخَل العشرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ، ومُضحىً عنه أخذُ شيء مِنْ شعرهِ أَوْ ظُفْرهِ إلى ذَبْحٍ.
تُسنُّ العَقِيقةُ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة.
تُذبَح في السابع ويُسَمى فيه باسمٍ حسنٍ، فإنْ فات فرابع عشر (?)، فإنْ فات ففي أحد وعشرين.
وتُنزعُ جُدُولاً (?) بلا كسرٍ، ويكون منه بحلو (?)، وهي كأضحية، لكن لا يجزئ فيها شركٌ (?).
* * *