في النَّعَّامةِ بَدنةٌ، وفي حمار الوحش وبَقَرِه والوَعَلِ (?) بقرةٌ، وفي الضَّبْع كَبْشٌ، وفي الغزال عَنزٌ، وفي وبْرٍ (?) وضَبِّ جَدْيٌ (?)، وفي يَرْبُوعٍ جَفرةٌ (?) وفي أَرْنبٍ عَنَاقٌ (?)، وفي حَمامة (?) شاةٌ.
وما لا مِثْلَ له فيه قِيمتُه.
يحرمُ صيدُ حَرمِ مكَّة على مُحِلٍّ ومُحرمٍ، وحُكْمُهُ كصيدِ مُحْرمٍ.
ويحرمُ قطعُ شجرِه وحَشيشِه إلَّا اليابسَ والإِذْخرَ (?)، ويحرمُ صيدُ حَرَمِ المدينة، وهو ما بين لَابتَيْهَا (?)، ولا جزاءَ فيه، ويُباح الحشيشُ للعلف وآلةُ حرثٍ ونحوه من شَجرِه.