إِحْلِيلِه (?) شَيئًا أو أصبحَ وفي فمه طعامٌ فلَفَظَهُ، ولا إنِ اغتسل أو تَمضمض أوِ استنشق فدخل الماءُ حَلْقه، ولو بالغَ أو زاد على ثلاثٍ.
وإنْ أَكَلَ ونحوه شاكَّاً في طلوع فجرٍ صَحَّ صومُه لا في غروب شمسٍ، وإنِ اعتقده ليلاً فبانَ نهارًا قضى.
ومَنْ جامع في نهار رمضان، ولو في يومٍ لزمه إمساكه، أو دُبُر (?) فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإنْ كان دون الفرج فأنزل، أو عُذِرت (?) المرأة فالقضاء فقط كمسافرٍ جامعَ في صومه.
وإنْ جامع في يومين فكفارتان، وإنْ أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفَّر للأول، ومَنْ جامعَ ثم مَرِضَ أو جُنَّ أو سافر ونحوه لم تسقط، ولا كفارةَ بغير الجماع في نهار رمضان.
وهي: عتق رقبة [مؤمنة] (?)، فإنْ لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، فإنْ لم يستطع فإطعامُ ستين مسكينًا، فإن عجزَ سقطتْ.