ويضمُّ أحدهما إلى الآخر في تكميل نصابٍ، ويُخرج عنه بِالقِيمة، وقيمةِ العروضِ إليهما.
ويباحُ لِذَكَرٍ من فضةٍ خاتمٌ وقَبِيعةُ سَيْفٍ وَحِلْيةُ مِنْطَقَةٍ ونحوها، ومِنْ ذهبٍ قَبيعةُ سيف، وما دَعَتْ إليه ضرورةٌ كَأَنْفٍ.
ولنِساءٍ منهما ما جَرَتْ عادتُهن بِلُبْسه ولو كَثُرَ.
ولَا زكاةَ في حُليِّ مُبَاحٍ مُعَدِّ لاستعمالٍ أو إعارةٍ، وتجبُ في مُحَرَّمٍ وما أُعدَّ لكِرَاءٍ أو نَفَقةٍ.
إذا بلغت قيمتُها نصابَ نقدٍ، ومَلكَها بفعله بنيَّة التِّجارة زكَّى قِيمتَها لا مِنْها.
فإنْ مَلكَها بإرثٍ أوْ بغير نيةِ التِّجارةِ ثم نَواها لها لم تَصِرْ لها، وتُقوَّم عند الحَوْلِ بالأحظّ للفقراء من ذهبٍ أو فضةٍ.
ومَنِ اشترى عَرْضًا بنصابِ أثمانٍ أو عُروضٍ أو باعها به بَنَى على حَوْلِه لا بِسَائمةٍ.