ونهى عن الحلق قبل الصلاة، والحلق! جمع حلقةٍ، نحو قصعةٍ وقصع، وبدرةٍ وةدرٍ، وأراد بالصلاة صلاة الجمعة.
ح ل ل:
كقوله تعالي: {حلالًا طيبًا} [المائدة: 88] الحلال: المباح، وأصله من حل العقدة أحلها أي أزلت ما كانت ممنوعة به، فالحلال ما ارتفع عن تعاطيه الحظر، وعليه قوله تعالي: {واحلل عقدًة من لساني} [طه: 27]، ولذلك قوبل بالحرثم لأن الحرام: الممنوع منه. ويعبر عن أهلنزول بالحلول، فيقال: حل بمكان كذا، وأصله أن النازل يحل إحلالًا، ثم جعل كل نزولٍ حلولًا وإن لم يكن فيه حل توسعًا. قال تعالي: {أو تحل قريبًا من دارهم} [الرعد: 31]. وأحله غيره: أنزله، قال تعالي: {وأحلوا قومهم دار البوار} [إبراهيم: 28]. والحلة: النازلون والمحلة: المنزل.
ورجلٌ حلالٌ وحلٌ ومحلٌ: إذا خرج من إجرامه، أو من الحرم، نحو: حرام وحرم ومحرم في ضده.
وقوله: {وأنت حلٌ بهذا البلد} [البلد: 2] أي حلالٌ، لأنها أحلت له ساعًة من نهارٍ كما ثبت في الصحيح.
وقوله: {تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] أي بين لكم ما تنحل به عقد أيمانكم من الكفارة. وفي الحديث: "لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الأولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم" أي ما يحل به القسم، يريد قوله تعالي: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71]، هذا تفسير أبي عبيدٍ، قوله: {وإن منكم إلا واردها}، واعترض عليه بأن