وَمَالُ الْمُرْتَدِّ فَيْءٌ إذَا هَلَكَ.
وَعَنْهُ: لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَعَنْهُ: لِأقَارِبِهِ مِنْ دِيِنِهِ الَّذِي اخْتَارَهُ.
وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَجُوسَ يَرِثُونَ بِقَرَابَاتِهِمْ كُلِّهَا، وَلا يَرِثُونَ بِنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.