وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، فَصَارَ وَارِثاً، بَطَلَ، وَقَالَ الْقَاضِي فيها بِالْعَكْسِ.

وَلَوْ مَلَكَ ابْنَ عَمِّهِ، فَأَقَرَّ في مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ في صِحَّتِهِ، وَهُوَ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ، عَتَقَ، وَلَمْ يَرِثْهُ.

وَإذَا أَقَرَّ بِوَلَدٍ مِنْ أَمَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، احْتَمَلَ أَنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ، وَاحْتَمَلَ

أَلَّا تَصِيرَ.

وَإذَا أَقَرَّ لِحَمْلٍ، صَحَّ، فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَراً وَأُنْثَى، كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: لا يَصِحُّ، إِلَّا أَنْ يُعْزِيَهُ إِلَى إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّتِهِ.

وَإذَا أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنَّ الآخَرَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ دُونَ مَالِهِ.

وَإذَا أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمَالٍ، فَكَذَّبَهُ، بَطَلَ إِقْرَارُهُ، وَيُقَدُّ (?) المالُ في يَدِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: يَأْخُذُهُ الإِمَامُ إِلَى بَيْتِ الْمالِ.

وَإذَا أَقَرَّ لِعَبْدٍ بِمَالٍ، صَحَّ، وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ، لَمْ يَكُنْ لِمالِكِهَا.

وَإذَا أَقَرَّ بِغَيْرِ لِسَانِهِ، وَقَالَ: لَمْ أَعْرِفْ مَعْنَى مَا قُلْتُ، قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمينِهِ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015