فَإنِ اقْتَسَمَا دَارَيْنِ قِسْمَةَ تَرَاضٍ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاراً، وَبَنَى أَحَدُهُمَا، ثُمَّ خَرَجَتِ الدَّارُ مُسْتَحَقَّةً، فَقَالَ الْقَاضِي: يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبنَاءِ، وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ، فَلَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ.
وَإذَا قَسَمَ الْوَارِثَانِ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ؛ لَمْ تَبْطُلِ الْقِسْمَةُ.
وَيَجُوزُ لِلأَبِ وَالْوَصِيِّ قِسْمَةُ مَالِ الصَّغِيرِ مَعَ شَرِيكِهِ.