فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في الْمَالِ، حَبَسَهُ، وَإِنْ كَانَ في غَيْرِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
وَيَحْكُمُ بِالإِقْرَارِ في مَجْلِسِهِ إذا سَمِعَهُ مَعَهُ شَاهِدَانِ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ إِلَّا وَاحِدٌ، حَكَمَ لَهُ -نَصَّ عَلَيْه-.
وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَحْكُمُ بِهِ.
وَهَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإنْ سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ، قَالَ لَهُ الْقَاضِي: إِنْ أَجَبْتَ، وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلاً، وَحَكَمْتُ عَلَيْكَ، وُيرَدِّدُهُ عَلَيْهِ ثَلاثاً، فَإِنْ قَالَ: لي حِسَابٌ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فيهِ، لَمْ يَلْزَمِ الْمُدَّعِيَ إِنْظَارُهُ، فَإِنْ قَالَ: لِي بيِّنَةٌ أُقِيمُهَا بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِبرَاءِ، أُمْهِلَ إِلَى (?) ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَلِلْمُدَّعِي مُلازَمَتُهُ حَتَّى يُقِيمَهَا، فَإِنْ عَجَزَ، حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ، وَلَمْ يَبَرَّ، وَاسْتَحَقَّ مَا ادَّعَاه.
فَإِنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مُسْتَتِرٍ في الْبَلَدِ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَجْنُونٍ، وَلَهُ بَيِّنَتُهُ، حَكَمَ لَهُ بِهَا، وَهَلْ يَحْلِف الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَلا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَهُمْ عَلَى حُجَجِهِمْ.
وَإِنِ ادَّعَى عَلَى ظَاهِرٍ في الْبَلَدِ، فَامْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ، سُمِعَتِ الْبيِّنَةُ عَلَيْهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: يَتَقَدَّمُ إِلَى مَنْزلهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَدْعِي فُلاناً، فَأَخْبِرُوهُ، فَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الِاسْتِتَارُ، أَقْعَدَ عَلَى بَابِهِ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ في الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ حَتَّى يَحْضُرَ.