وَإذَا قَتَلُوا غَيْرَ مُكافٍ، فَهَلْ يُقْتَلُونَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ جَنَوا جِنَايَةً تُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَهَلْ يَتَحَتَّمُ الْقِصَاصُ فِيهَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَلا تَسْقُطُ حُكْمُ الْجِرَاحِ بِالْقَتْلِ في الْمُحَارَبَةِ.
وَإذَا قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ، ثُمَّ أَخَذَ الْمالَ، قُطعَتْ يَسَارُهُ قِصَاصاً، وَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى.
وَهَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى؟ يُبْنَى عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ في السَّارِقِ.
وَإذَا اجْتَمَعَمتْ حُدُودٌ لله تَعَالَى فِيها قَتْلٌ، قُتِلَ، وَسَقَطَ بَقِيَّتُهَا.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ، اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا.
وَإِنْ كَانَتْ لِلآدَمِيِّيْنَ، اسْتُوفِيَتْ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِيهَا قَتْلٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.
فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا حَقّاً لآدَمِيٍّ، بُدِىَ بِهِ.
فَإذَا قَذَفَ، وَقَطَعَ يَداً، وَزَنَى، وَشَرِبَ، قُطِعَ.