وَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً.
وَمَنْ زَنَى وَلَهُ زَوْجَةٌ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: مَا وَطِئْتُ زَوْجَتِي، لَمْ يُرْجَمْ.
وَإذَا أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلا حَدَّ عَلَيْهَا.
فَإِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ، فَزَنَى، حُدَّ.
وَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَهُ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ، حُدَّ.
وَمَنْ أَتَى بَهيمَةً، فَهَلْ يُعَزَّرُ، أَوْ عَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِيِّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَتُذْبَحُ الْبَهِيمَةُ.
قَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ أَكْلَ لَحْمِهَا.
فَيَحْتَمِلُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَيَحْتَمِلُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ لِمالِكِهَا.
وَإذَا وَطِىَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ (?) مِنَ الرَّضَاعِ، وَهُمَا (?) مِلْكُ يَمِينِهِ، حُدَّ.
وَعَنْهُ: يُعَزَّرُ.
فَإِنْ وَطِىَ امْرَأَةً في نِكَاحٍ أُجْمِعَ عَلَى بُطْلانِهِ، أَوِ اسْتَأجَرَ امْرَأَةً لِلزِّنَا، فَزَنَى بِها، حُدَّ.
وَعَنْهُ: في وَطْءِ ذَوَات الْمَحَارِمِ أَنَّهُ يُرْجَمُ بِكُلِّ حَالٍ.