وَلَوْ جَنَى عَلَى مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ، فَلا قَوَدَ وَلا دِيَةَ.
وَلَوْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ، فَارْتَدَّ وَمَاتَ، فَكَذَلِكَ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: يَجِبُ الْقَوَدُ في الْيَدِ، أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ.
فَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ، فَارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ، وَجَبَ الْقِصَاصُ في النَّفْسِ، عَلَى ظَاهِرِ كَلامِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ زَمَانَ رِدَّتِهِ مِمَّا يُشْتَرَى في الْجِنَايَةِ، فَلا قِصَاصَ.
وَلَوْ قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ، أَوْ مُسْلِمٌ يَدَ ذِمِّيٍّ، ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ، وَأَسْلَمَ الذِّمِّيُّ، فَلا قَوَدَ، وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ، وَقَالَ في بَابٍ آخَرَ: دِيَةُ ذِمِّيٍّ، وَيَضْمَنُ الْعَبْدَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الشِّرَاءِ، وَقَالَ: وَهُوَ أَصَحُّ في الْمَذْهَبِ.