وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ شَخْصٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلا يَجِبُ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلافِ الدِّيْنِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: في عَمُودَي النَّسَبِ رِوَايَتَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015