وَتَسْتَبْرِىَ الَّتِي لا تَحِيضُ بِشَهْرٍ.
وَعَنْهُ: ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَهَلْ يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لا يُوْطَأُ مِثْلُها؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا أَسْلَمَتِ الْكَافِرَةُ الْمُحَرَّمَةُ، حَلَّتْ لِسَيِّدِهَا بِغَيْرِ استِبْرَاءٍ.
وَإذَا حَاضَتِ الأَمَةُ في يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ في مُدَّةِ الْخِيَارِ، حَصَلَ بِذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءُ.
وَعَنْهُ: لا يَحْصُلُ.
وَإذَا رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ بِفَسْخٍ أَوْ إِقَالَةٍ، لَزِمَهُ استِبْرَاؤهَا إِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ، فَعَلى رِوًّاَيَتَيْنِ.
وَلَوِ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً، فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ، هَلْ يَدْخُلُ الِاستِبْرَاءُ في الْعِدَّةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ طَلاقُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، لَمْ تُبَحْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ.