وَلا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ.
وَإذَا وَطِىَ الْمَجْنُونُ مَنْ لا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا (?)، وَلا شُبْهَةَ مِلْكٍ، لَمْ يَلْحَقْهُ النَّسَبُ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا.
* * *