وَلا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ.

وَإذَا وَطِىَ الْمَجْنُونُ مَنْ لا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا (?)، وَلا شُبْهَةَ مِلْكٍ، لَمْ يَلْحَقْهُ النَّسَبُ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015