وَهَلْ يَكُونُ التَّهْدِيدُ بِالضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ مِنَ الْقَادِرِ عَلَيْهِ إِكْرَاهاً يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلاقِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثاً، فَأَوْلَجَ الْحَشَفَةَ، لَزِمَهُ النَّزْعُ، فَإِنِ اسْتَدَامَ، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَفِي الْحَدِّ وَجْهَانِ.