يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ، ساتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ، إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ؛ كَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَالأُذُنَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ، وَلاَ ذُؤَابَةَ لَهَا (?)، لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا.
فَإنْ كَانَ لَهَا ذُؤَابَةٌ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وُيجْزِئُهُ مَسْحُ أَكْثَرِ الْعِمَامَةِ.
وَعَنْهُ: لا يُجْزِىَ إِلَّا مَسْحُ جِمِيعِها.
وَهَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَلانِسِ وَالنَّوْمِيَّاتِ وَالزِّينَاتِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى ما يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ؛ كَاللَّفَائِفِ وَنَحْوِهَا.
وَإِذَا لَبِسَ الْمُتَطَهِّرُ خُفّاً فَوْقَ خُفٍّ قَبْلَ الْمَسْحِ عَلَى التَّحْتَانِيِّ،