إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَداً، أَوْ في شَهْرِ كَذَا، طَلَقَتْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ يُوجَدُ مِنْ ذلِكَ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ، أَوْ في هَذا الشَّهْرِ، طَلَقَتْ في الْحَالِ.
فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ في آخِرِ الْيَوْمِ، أَوِ الْغَدِ، أوِ الشَّهْرِ، دُيِّنَ.
وَهَلْ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَداً، طَلَقَتْ وَاحِدَةً في الْحَالِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ: طَالِقٌ الْيَوْمَ، وَطَالِقٌ غَداً، أَوْ يُرِيدَ نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ، وَيصْفَهَا غَداً، فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ.
فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ، وَبَاقِيَها غَداً، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، طَلَقَتْ وَاحِدَةً.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ وَالْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ، طَلَقَتْ وَاحِدَةً.
وَإِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَفِي بَعْدِ غَدٍ، طَلَقَتْ ثَلاثاً، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَقَعَ إِلَّا وَاحِدَةٌ.