وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُمُ التَّأْجِيلَ، فَهَلْ يُفْرَضُ مُؤَجَّلًا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَقَارِبُ، اعْتَبَرْنَا بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ شَبَهًا بِهَا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهَا.
وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَلا يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ.
وَإذَا دَفَعَ رَجُلٌ أَجْنَبيَّةً، فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا، فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ، وَإنْ فَعَلَ ذَلِكَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِذلِكَ شَيْءٌ.