فَصْلٌ

وَلا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إلَّا بِلَفظِ الإنْكَاحِ وَالتَّزْوِيج، أَوْ بِمَعْنَاهُمَا الخَاصِّ بِكُلِّ لِسَانٍ لِمَنْ لا يُحْسِنُهُمَا، فإنْ قَدَرَ على تَعَلُّمِهَا بِالعَرَبِيَّةِ، لَزِمَهُ، وقَالَ القاضِي: لا يَلْزَمُهُ.

وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ، فَيَقولُ: قَبلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ في حَقِّ مَنْ لا يُحْسِنْ، فَإنْ تَقَدَّمَ القَبُولُ، لَمْ يَصِحَّ، وَإنْ تَرَاخَى، صَحَّ مَا دَامَا (?) في الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلا بِمَا يَقْطَعُهُ، فإنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبُولِ، بَطَلَ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَلا يَبْطُلُ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015