وَإذَا شَرَطَ في الْعُمْرِيِّ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْمُعْمِرِ، أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ (?)، فَهَلْ يَصِحُّ الشَّرْطُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِهِ في الْعَطِيَّةِ، وَمَاتَ وَلَمْ يَرْدُدْهُ، فَهَلْ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإذَا فَاضَلَ بَيْنَهُمْ في الْوَقْفِ، جَازَ -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَجُوزُ.
وَإذَا وَهَبَ الأَبُ لِابْنِهِ شَيْئًا، فَزَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ أَوْ رَغْبَةٌ؛ نَحْوَ أَنْ يُفْلِسَ الِابْنُ، أَوْ يُزَوِّجَ الْبِنْتَ، فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَهَلْ يَرْجِعُ في نَمَاءِ الْعَيْنِ الْمُنْفَصِلِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ رَهَنَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ بَاعَهُ، لَمْ يَرْجِعْ فيهِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى الابْنِ.