في اللَّقِيطِ وَهُوَ الطِّفْلُ الْمَنْبُوذُ
وَيُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ في دَارِ الإِسْلامِ، وَبِكُفْرِهِ في دَارِ الْكُفْرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيها مُسْلِمُونَ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَلا يُقَرُّ في يَدِ كَافِرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، وَلا يَدِ عَبْدٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ، وَهَلْ يُقَرُّ في يَدِ الْبَدَوِيِّ الْمُتَنَقِّلِ في الْمَوَاضِعِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا الْتَقَطَهُ اثْنَانِ، قُدِّمَ الْمُوسِرُ مِنْهُمَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا.
وَإِنِ اخْتَلَفَا في الْمُلْتَقِطِ مِنْهُمَا، قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَصَفَهُ أَحَدُهُمَا، قُدِّمَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في أَيْدِيهِمَا، سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ إِلَى (?) مَنْ يَرَى مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا.
وَكَذلِكَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَاسْتَوَيَا في التَّأْرِيخِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا، قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَأْرِيخًا.