تَجْفِيفِهِ أَوْ بَيْعِهِ، فَإِنِ احْتَاجَ في التَّجْفِيفِ إِلَى غَرَامَةٍ، بَاعَ بَعْضَهُ في ذلِكَ.
وَإِنْ تَلِفَتِ اللُّقَطَةُ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَهِيَ مِنْ ضَمَانِ مَالِكِهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ، ضَمِنَهَا الْمُلْتَقِطُ، وَزِيَادَتُهَا الْمُتَّصِلَةُ لِمَالِكِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْمُنْفَصِلَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ لِلْمُلْتَقِطِ، وَقَبْلَهُ لِلْمَالِكِ.
وَإذَا وَصَفَهَا اثْنَانِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ، حَلَفَ أَنَّهَا لَهُ، وَسُلِّمَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَقَامَ الآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، انْتَزَعَهَا مِنَ الْوَاصِفِ.
فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَلِفَتْ في يَدِهِ، ضَمَّنَهَا لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُلْتَقِطِ أَوِ الْوَاصِفِ، إِلَّا أَنَّهُ إذَا ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ، رَجَعَ عَلَى الْوَاصِفِ، وَلا يَرْجِعُ الْوَاصِفُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِحَالٍ.