الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِأَلْفٍ.

وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: غَلِطْتُ في الثَّمَنِ، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنِ الْمُشْتَرِي، فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ (?).

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ التَّلَفُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى، فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إِلَّا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.

فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا، أَخَذَ الشِّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لا يَجُوزُ.

وَإذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الشِّقْصِ، أُجْبِرَ عَلَى ذلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015